كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

مسألة (50): والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة.
وقال أبو حنيفة: إنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفرائض والنوافل؛ ما لم يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج وقتها؛ انتقض طهرها.

الصفحة 441