[وفي حديث وهب بن جرير: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالي وللكلاب؟ ورخص في كلب الرعاء وكلب الصيد)).
والثاني سواء.
أخرجه مسلم في ((الصحيح))، عن محمد بن حاتم، عن يحيى ابن سعيد].
وروي [في ذلك] عن علي وابن عمر وابن عباس [رضي الله عنهم] مسنداً.
[أما حديث علي رضي الله عنه:
893- فأخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي، ثنا محمود بن محمد المروزي، ثنا الخضر بن أصرم، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء)).