كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان:
أحدهما: لا تجوز الطهارة به.
وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني: يجوز لكونه طاهراً.
الصفحة 5
507