كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان:
أحدهما: لا تجوز الطهارة به.
وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني: يجوز لكونه طاهراً.

الصفحة 5