كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)

وروى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَسمرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة

1083 - فِي استقراض الْحَيَوَان

وَقَالَ أَصْحَابنَا لايجوز استقراض الْحَيَوَان
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يجوز إِلَّا الْآدَمِيّ فَإِنَّهُ لايجوز استقراضه
قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدثنَا أَبُو رَافع أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استسلف بكرا وَأمره أَن يَقْضِيه رباعيا من إبل الصَّدَقَة
حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَانَ لرجل على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سنا فتقاضاه فَأَغْلَظ لَهُ فهم بِهِ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذرْوَة فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا اشْتَروا لَهُ سنا فَأَعْطوهُ إِيَّاه فَإِن خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء
قيل هَذَا تَحْرِيم للربا ورد الْأَشْيَاء إِلَى مقاديرها كَحَدِيث سَلمَة بن المحبق عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَن وطىء جَارِيَة لامْرَأَته بِجَارِيَة مثلهَا

الصفحة 14