كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)

بِأَن تردد على حمل مَتَاعه وَإِخْرَاج أَهله وَذكر عَنهُ الرّبيع أَن النقلَة على الْبدن دون الْأَهْل وَالْمَتَاع وَالله أعلم

1377 - فِيمَن حلف لَا يساكن رجلا

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن حلف لَا يساكن رجلا وَلَا نِيَّة لَهُ فساكنه فِي دَار وكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي مَقْصُورَة لم يَحْنَث وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ إِذا كَانَ فِي دَار وَاحِدَة حنث وَإِن كَانَ كل وَاحِد فِي مَقْصُورَة إِلَّا أَن يَكُونَا رَفِيقَيْنِ فِي بَيت فَيحلف أَن لَا يساكنه فَإِن انْتقل إِلَى بَيت غَيره فِي الدَّار لم يَحْنَث

1378 - فِيمَن حلف لَا يساكنه فِي دَار بِعَينهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اقتسماها وَجعلا بَينهمَا حَائِطا وَفتح كل وَاحِد بَابا لنَفسِهِ فسكن كل وَاحِد فِي طَائِفَة حنث وَفِي رِوَايَة أُخْرَى أَنه لايحنث وَلَيْسَ هَذَا مساكنة إِلَّا أَن يكون طريقهما ومخرجهما من بَاب الدَّار فَيحنث وَذكر عَن مَالك نَحْو القَوْل الأول
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث وَلَيْسَ هَذَا بمساكنة إِلَّا أَن يكون مدخلهما ومخرجهما وَاحِدًا

الصفحة 268