كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)
حَتَّى أقرَّت عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالزِّنَا أَربع مَرَّات فَلم يرجمها حَتَّى وضعت وفطمت وَلَدهَا ثمَّ أَمر برجمها
1397 - فِي شُهُود الزِّنَا إِذا جَاءُوا مُتَفَرّقين
قَالَ أَصْحَابنَا يحدون وَهُوَ قَول مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ عُثْمَان البتي وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُمَا لَا يحدون وَتقبل شَهَادَتهم
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا كَانَ الزِّنَا وَاحِدًا
وَقد روى أَن نَافِع بن الْحَارِث كتب إِلَى عمر رَضِي الله عَنهُ أَن أَرْبَعَة جَاءُوا يشْهدُونَ على رجل وامرأه بِالزِّنَا فَشهد ثَلَاثَة أَنهم رَأَوْهُ كالميل فِي المكحلة وَلم يشْهد الرَّابِع بِمثل ذَلِك فَكتب إِلَيْهِ رَضِي الله عَنهُ إِن شهد الرَّابِع على مثل مَا شهد عَلَيْهِ الثَّلَاثَة فاجلدهما وَإِن كَانَا محصنين فارجمهما وَإِن لم يشْهد إِلَّا بِمَا كتبت بِهِ إِلَيّ فاجلد الثَّلَاثَة وخل سَبِيل الرجل وَالْمَرْأَة وَالله أعلم
1398 - فِي عدد الْإِقْرَار بِالزِّنَا
قَالَ أَصْحَابنَا أَربع مَرَّات وَلم يذكر فِي مجَالِس مُتَفَرِّقَة وَهُوَ أَن يغيب فِي كل مرّة عَن مجْلِس القَاضِي حَتَّى لايراه ثمَّ يعود فَيقر
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ حَتَّى يقر أَربع مَرَّات وَلم يذكر مجَالِس مُتَفَرِّقَة وَقَالَ مَالك والبتي وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم إِذا أقرّ مرّة وَاحِدَة حد وَالله أعلم
الصفحة 283