كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)
روى أَنه جلد أَبَا بكرَة سلخة شَاة فألبس مسكها وَهَذَا يدل على شدَّة الضَّرْب
1409 - فِي إِقَامَة الْحَد فِي الْمَسْجِد
قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ لاتقام الْحُدُود فِي الْمَسَاجِد وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَأقَام ابْن أبي ليلى حدا فِي الْمَسْجِد فخطأه أَبُو حنيفَة
وَقَالَ مَالك لابأس بالتأديب فِي الْمَسْجِد خَمْسَة أسواط وَنَحْوهَا وَأما الضَّرْب الموجع وَالْحَد فَلَا يُقَام فِي الْمَسْجِد
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تُقَام الْحُدُود فِي الْمَسَاجِد وَلَا يقتل بِالْوَلَدِ الْوَالِد
وَإِسْمَاعِيل هَذَا ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْعَبْدي ثِقَة
الصفحة 291