كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)
وَقد رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه جلد فِيهِ مائَة
وَرُوِيَ عَنهُ الرَّجْم بالجهالة
وَيجوز أَن يكون ذَلِك على وَجه التَّعْزِير
وروى عَطاء بن السَّائِب عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَا أُوتى بِرَجُل قد وَقع على جَارِيَة امْرَأَته إِلَّا رَجَمْته
1413 - فِي شَهَادَة الشُّهُود بعد حِين على حد
قَالَ أَصْحَابنَا فِي شُهُود شهدُوا بعد حِين بِسَرِقَة أَو شرب خمر أَو زنا قَالَ لَا يحد فِي شَيْء من ذَلِك وَإِن أقرّ بذلك بعد حِين أَخَذته إِلَّا بالشرب
وَقَالَ مُحَمَّد يُؤْخَذ بالشرب
وَكَانَ أَبُو حنيفَة لَا يؤقت فِي تَأْخِير الشُّهُود وقتا وَكَانَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يؤقتان شهرا ذكر مُحَمَّد فِي إمْلَائِهِ
وَقَالَ زفر لَا يحد فِي إِقْرَاره بِشرب الْخمر حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ فِي موطنين
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يحد بِإِقْرَارِهِ مرّة وَاحِدَة
وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِذا شهدُوا على زنا قديم أَو سَرقَة حد وَإِن شهدُوا على سكر وَأتي بِهِ وَهُوَ غير سَكرَان لم يحد
وَقَالَ مَالك فِيمَن شرب خمرًا فِي شبيبته ثمَّ تَابَ وَصَارَ فَقِيها عابدا فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يحد
الصفحة 295