كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)
وَقَالَ مَالك إِذا أقرّ بِالزِّنَا بِامْرَأَة بِعَينهَا ضرب للْمَرْأَة حد الْفِرْيَة وأقيم عَلَيْهِ حد الزِّنَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يحد للقذف وَلَا يحد للزِّنَا
1416 - فِي الْمُكْره على الزِّنَا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا استكره امْرَأَة فزنى بهَا فَعَلَيهِ الْحَد وَلَا مهر عَلَيْهِ وَهُوَ قَول ابْن شبْرمَة وَالثَّوْري
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ عَلَيْهِ الْحَد وَالْمهْر جَمِيعًا
قَالَ لم يَخْتَلِفُوا فِي الْأمة إِذا طاوعت على الزِّنَا وَلَا مهر لَهَا وَكَذَلِكَ الْحرَّة المستكرهة
1417 - فِي حد الْمَمْلُوك
قَالَ أَصْحَابنَا يقيمه الإِمَام دون الْمولى وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك يحده الْمولى فِي الزِّنَا وَشرب الْخمر وَالْقَذْف إِذا شهد عِنْده الشُّهُود وَلَا يقطعهُ فِي السّرقَة إِنَّمَا يقطعهُ الإِمَام وَهُوَ قَول اللَّيْث
وَقَالَ الشَّافِعِي يحده الْمولى ويقطعه
وَقَالَ الثَّوْريّ يحده الْمولى فِي الزِّنَا رِوَايَة الْأَشْجَعِيّ وَذكر عَنهُ الْفرْيَابِيّ أَن الْمولى إِذا حد عبدا ثمَّ أعْتقهُ جَازَت شَهَادَته
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يحده الْمولى
روى عَن الْحسن أَنه قَالَ ضمن هَؤُلَاءِ أَربع الصَّلَاة وَالصَّدَََقَة وَالْحُدُود
الصفحة 298