كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)

وَالْحكم رَوَاهُ عَنهُ ابْن عون وروى عَنهُ بدل الصَّلَاة الْجُمُعَة
وَقَالَ عبد الله بن محيريز الْحُدُود والفيء وَالْجُمُعَة وَالزَّكَاة إِلَى السُّلْطَان
وَقد روى حَمَّاد بن سَلمَة عَن يحيى الْبكاء عَن مُسلم بن يسَار عَن أبي عبد الله رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ ابْن عمر يَأْمُرنَا أَن نَأْخُذ عَنهُ وَقَالَ هُوَ عَالم فَخُذُوا عَنهُ فَسَمعته يَقُول الزَّكَاة وَالْحُدُود والفيء وَالْجُمُعَة إِلَى السُّلْطَان
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَعَسَى أَن يكون هُوَ أَبَا عبد الله أَخا أبي بكرَة واسْمه نَافِع وَلَا نعلم عَن أحد من الصَّحَابَة خِلَافه
وروى الْأَعْمَش أَنه ذكر إِقَامَة عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ حدا بِالشَّام فَقَالَ الْأَعْمَش هم أمرآء حَيْثُ كَانُوا وَمَا رُوِيَ عَن ابْن أبي ليلى قَالَ أدْركْت بقايا الْأَنْصَار يضْربُونَ الوليدة من ولائدهم إِذا زنت فِي مجَالِسهمْ

1418 - فِي اجْتِمَاع الْحُدُود

قَالَ أَصْحَابنَا يبْدَأ بِالْقصاصِ فِيمَا دون النَّفس ثمَّ يحد للقذف ثمَّ إِن شَاءَ يحد للزِّنَا أَو للسرقة ثمَّ يحد للشُّرْب آخِره
وَقَالَ ابْن شبْرمَة إِذا قتل وزنى حد ثمَّ قتل
وَقَالَ مَالك يبْدَأ بِمَا هُوَ لله تَعَالَى فَيبْدَأ بِقطع السّرقَة ثمَّ بِالْقصاصِ لِأَن

الصفحة 299