كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)

وَقَالَ زفر يحدان جَمِيعًا وَهُوَ قِيَاس قَول مَالك
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَو قَالَ لي عَلَيْك ألف دِرْهَم فَقَالَ صدقت لزمَه المَال وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما عز أَحَق مَا بَلغنِي عَنْك أَنَّك زَنَيْت بِجَارِيَة ال فلَان فَقَالَ نعم

1431 - فِيمَن قَالَ أَخْبرنِي فَلَا أَنَّك زَان

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن قَالَ لآخر أخْبرت أَنَّك زَان فَلَا حد عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يحد
وَقَالَ مَالك إِذا قَالَ أَخْبرنِي فلَان أَنَّك زَان فَإِن أَقَامَ الْبَيِّنَة أَن فلَانا أخبرهُ وَإِلَّا حد
قَالَ أَبُو جَعْفَر هَذَا القَوْل لَيْسَ بِقَذْف من قَائِله لِأَنَّهُ لَو أَقَامَ بَيِّنَة أَن فلَانا قَالَه لم يحد هَذَا الحاكي

1432 - فِيمَن قذف جَارِيَة حَامِلا من الْمولى

قَالَ إِذا أقرّ الرجل بِحمْل جَارِيَته ثمَّ مَاتَ فقذفها قَاذف فَلَا حد عَلَيْهِ فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وضعت ولدا حَيا أَو لم تضع وَقِيَاس قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِن جَاءَت بِهِ لما يحكم بِهِ أَنه من مَوْلَاهَا حد قاذفها وَإِن جَاءَت بِهِ لما سوى ذَلِك لم يحد
وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الْحَد وَيقتل من قَتلهَا
وَقَالَ اللَّيْث إِذا تبين أَن فِي بَطنهَا ولدا حد قاذفها

الصفحة 312