كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يكفل رجل فِي حد وَلَا لعان
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَرُوِيَ عَن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ أَنه كفل للرجل وَطْء جَارِيَة امْرَأَته حَتَّى كتب إِلَى عمر رَضِي الله عَنهُ
1457 - إِذا جحد قذف امْرَأَته
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أَقَامَت عَلَيْهِ امْرَأَته الْبَيِّنَة أَنه قَذفهَا وَهُوَ يجْحَد أجْبرهُ الْحَاكِم على اللّعان
وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِذا جحد حد
وَقَالَ مَالك إِذا قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة جَازَ الْحَد إِلَّا أَن يَدعِي رُؤْيَة فيلاعن
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن لَاعن وَإِلَّا حد
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَو رَجَعَ إِلَى تَصْدِيق الْبَيِّنَة لَاعن عِنْد الْجَمِيع فَعلمنَا إِن جحوده لَيْسَ بإكذاب لنَفسِهِ من الْقَذْف
1458 - فِي شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف أَو فِي غَيره
قَالَ أَصْحَابنَا لَا تقبل شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَإِن تَابَ وَتقبل شَهَادَة الْمَحْدُود فِي عين الْقَذْف إِذا مَاتَ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك والبتي وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث تقبل شَهَادَة مَحْدُود الْقَذْف إِذا تَابَ
الصفحة 328