كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ لَا تجوز شَهَادَة بدوي على قروي فِي الْحَضَر إِلَّا فِي وَصِيَّة الْقَرَوِي فِي السّفر أَو فِي بيع فَتجوز إِذا كَانُوا عُدُولًا
2 - قَالَ أَبُو جَعْفَر روى مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تقبل شَهَادَة البدوي على الْقَرَوِي وَلَيْسَ فِيهِ فرق بَين شَيْء من الشَّهَادَات وَقد فرق مَالك بَينهمَا فَخَالف الْخَبَر وَأَيْضًا قَالَ الله تَعَالَى {وَمن الْأَعْرَاب من يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ويتخذ مَا ينْفق قربات عِنْد الله} وَمن هَذِه صفته فَهُوَ مرضى فِي شَهَادَته فاحتمال أَن يكون قَوْله لَا تقبل شَهَادَة بدوي من كَانَ بِخِلَاف ذَلِك وَهُوَ مِمَّن قَالَ {وَمن الْأَعْرَاب من يتَّخذ مَا ينْفق مغرما ويتربص بكم الدَّوَائِر} وَقد روى سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ شهد أَعْرَابِي عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على رُؤْيَة الْهلَال فَأمر بِلَالًا أَن يُنَادي فِي النَّاس ليصوموا غَدا

1470 - فِي شَهَادَة الذِّمِّيّ على وَصِيَّة الْمُسلم فِي السّفر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ وَمَالك لَا تجوز شَهَادَتهم على ذَلِك فِي سفر وَلَا حضر
وَقَالَ ابْن أبي ليلى ولأوزاعي تجوز فِي السّفر

الصفحة 339