كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)
1490 - فِي شَهَادَة الرجل على فعل من لَا تجوز شَهَادَته
قَالَ أَبُو يُوسُف لَا تجوز شَهَادَته على فعل أَبِيه إِن ادّعى الْأَب سَوَاء كَانَ للْأَب فِيهِ مَنْفَعَة أَو لم يكن
وَقَالَ مُحَمَّد إِذا لم يكن للْأَب فِيهِ مَنْفَعَة جَازَت شَهَادَته جحدا وادعاء
وَعند مَالك أَنه لَا تجوز شَهَادَة الْأَب فِي ذَلِك
وَقَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ أَنه تقبل
1491 - فِي الشَّهَادَة على قَول الْمقر
قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث يجوز إِقْرَار المختبئ على إِقْرَار الْمقر وعَلى الْقَذْف وَالطَّلَاق وَغَيره
وَقَالَ مَالك من سمع رجلا يقذف أَو يُطلق وَلم يشهده
وَقَالَ مَالك يشْهد بِهِ وَإِن لم يشْهد وَيَأْتِي منزل من لَهُ الشَّهَادَة عِنْده فيعلمه أَن لَهُ عِنْده شَهَادَة
وَقَالَ مَالك فِي الرجل يمر بِالرجلَيْنِ وهما يتكلمان فِي الشَّيْء وَلم يستشهداه فيدعوه أَحدهمَا إِلَى السُّلْطَان فَإِنَّهُ لَا يشْهد
الصفحة 357