كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 3)
1494 - فِي الشَّهَادَة على الْخط
قَالَ أَبُو مَالك إِذا شهد شَاهِدَانِ فِي ذكر حق أَنه كِتَابَته بِيَدِهِ جَازَ وَأخذ بِهِ كَمَا لَو شهدُوا على إِقْرَاره
وَخَالفهُ جَمِيع الْفُقَهَاء فِي ذَلِك وعدوا هَذَا القَوْل شذوذا
إِذْ كَانَ الْخط يشبه الْخط وَلَيْسَت شَهَادَة على قَول مِنْهُ وَلَا مُعَاينَة فعل
1495 - فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
قَالَ أَصْحَابنَا هِيَ جَائِزَة فِي كل شَيْء إِلَّا الْحُدُود وَالْقصاص
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا تجوز فِي الْحُدُود
وَقَالَ مَالك تجوز الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِي الْحُدُود كلهَا وَفِي الْقَتْل وَلَا تقبل فِي الزِّنَا على شَهَادَة أَرْبَعَة أقل من أَرْبَعَة يشْهدُونَ على شَهَادَة اربعة وَقَالَ اللَّيْث تجوز شَهَادَة الرجل الْوَاحِد على شَهَادَة وَاحِد فِي الْقَتْل وَالْحُدُود والأشياء كلهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي تجوز الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِي كل حق لآدمى مَال أَو حد أَو قصاص وَفِي كل حد لله تَعَالَى قَولَانِ
1496 - مِمَّا يقبل من الشُّهُود على شَهَادَة غَيرهم
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يقبل أقل من شَاهِدين على شَهَادَة شَاهِدين
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَابْن شبْرمَة أقبل شَهَادَة شَاهد على شَهَادَة شَاهد وروى نجوه عَن الْحسن
الصفحة 361