كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 3)
الحَدِيث، وَلَيْسَ كل ضَعِيف الحَدِيث مَجْهُولا.
(708) وَذكر من المراسل عَن أبي عِيسَى الْخُرَاسَانِي، عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يخرج يَوْم الْعِيد بِالسِّلَاحِ ".
لم يعب هَذَا الحَدِيث بسوى الْإِرْسَال، غير أَنه أبرز من رُوَاته أَبَا عِيسَى الْخُرَاسَانِي، وَذَلِكَ (وَالله أعلم) تبرؤ من عهدته، فَاعْلَم أَنه لَا تعرف لَهُ حَال، رَوَاهُ عَنهُ سعيد بن أبي أَيُّوب.
(709) وَسَيَأْتِي لَهُ حَدِيث آخر، رَوَاهُ عَنهُ حَيْوَة بن شُرَيْح " فِي النَّهْي عَن الْعمرَة قبل الْحَج ". نذكرهُ إِن شَاءَ الله فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.
(710) وَذكر أَيْضا من المراسل عَن سُلَيْمَان بن عبد الله بن عُوَيْمِر، كنت مَعَ عُرْوَة، فأشرت بيَدي إِلَى السَّحَاب فَقَالَ: " لَا تفعل، فَإِن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَهَانَا أَن يشار إِلَيْهِ ".
سَاقه هَكَذَا، وَلم يعبه بسوى الْإِرْسَال، وَسليمَان بن عبد الله بن عُوَيْمِر، لَا يعلم روى عَنهُ غير ابْن إِسْحَاق، وَابْن أبي الزِّنَاد، وَلَا تعرف حَاله /.
(711) وَذكر من المراسل أَيْضا عَن أبي الْيَمَان الْهَوْزَنِي، قَالَ: " لما توفّي