كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 3)

وَهُوَ قد قَالَ فِي الاسْتِسْقَاء: إِنَّه لم يكن بِالْحَافِظِ، رد بذلك حَدِيثا / من رِوَايَته.
(715) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: " صَائِم رَمَضَان فِي السّفر كمفطره فِي الْحَضَر ".
ورده بِانْقِطَاع مَا بَين أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَأَبِيهِ.
(716) وَذكر بعده بأوراق حَدِيث النَّسَائِيّ، عَن النَّضر بن شَيبَان، قَالَ: قلت لأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: حَدثنِي / عَن شَيْء سمعته من أَبِيك، سَمعه أَبوك من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لَيْسَ بَين أَبِيك وَبَين رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحد فِي شهر رَمَضَان، قَالَ: نعم، حَدثنِي أبي قَالَ: قَالَ رَسُول الله
: " إِن الله فرض صِيَام رَمَضَان، وسننت لكم قِيَامه، فَمن صَامَهُ وقامه إِيمَانًا واحتسابا، خرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه ".
ثمَّ قَالَ: أَبُو سَلمَة لم يسمع من أَبِيه شَيْئا، وضعفوا حَدِيث النَّضر بن شَيبَان هَذَا.
وَالْمَقْصُود الْآن أَن الحَدِيث الأول فِي أَن " الصَّائِم فِي السّفر كالمفطر فِي

الصفحة 55