كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 3)
(1346) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول " الحَدِيث.
وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
وَأرَاهُ لم يُصَحِّحهُ لكَونه من رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، وَذَلِكَ يُنَاقض مَا عهد مِنْهُ من تَصْحِيحه أَحَادِيث سُلَيْمَان وَأَحَادِيث عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده، وَيَرْوِيه عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى مُحَمَّد بن رَاشد.
الصفحة 562