كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 3)
تَوْبَة - أَن رجلا من جذام، جَامع امْرَأَته وهما محرمان. الحَدِيث.
وَلم يعرض لعلته، وَهِي الْجَهْل بزيد بن نعيم، فَإِنَّهُ لَا يعرف، فَأَما يزِيد بن نعيم بن هزال فَثِقَة، وَعنهُ يروي يحيى بن أبي كثير.
وَقد شكّ أَبُو تَوْبَة فَلم يدر عَمَّن حَدثهمْ بِهِ مُعَاوِيَة بن سَلام، عَن يحيى بن أبي كثير، أعن زيد بن نعيم، أم عَن يزِيد بن نعيم؟
(720) وَذكر من المراسل عَن مَكْحُول، قَالَ: " أوصى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَبَا هُرَيْرَة، ثمَّ قَالَ: إِذا غزوت " الحَدِيث.
وَهَذَا الْمُرْسل صَحِيح إِلَى مَكْحُول.
(721) ثمَّ قَالَ: وَمِنْهَا - وَلم يصل بِهِ سَنَده - عَن الْقَاسِم مولى عبد الرَّحْمَن، قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَذكر نَحوه: " لَا تحرقن نخلا، وَلَا تغرقنها، وَلَا تقطع شَجَرَة تمر، وَلَا تقتل بَهِيمَة لَيست لَك بهَا حَاجَة، وَاتَّقِ أَذَى الْمُؤمن ".
ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح فِي هَذَا حَدِيث مُسلم فِي قطع نخل بني النَّضِير.
فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِن هَذَا الْإِيرَاد خطأ، وَأَبُو دَاوُد قد وصل إِسْنَاده بِهِ إِلَى الْقَاسِم مولى عبد الرَّحْمَن.
وأظن أَبَا مُحَمَّد نقل من نُسْخَة كَانَ قد سقط مِنْهَا إِسْنَاده، وبحسب ذَلِك لم يَجْعَل لَهُ عَيْبا سوى الْإِرْسَال والانقطاع، فَأَما من وقف على إِسْنَاده إِلَى الْقَاسِم، فسيعلم أَن فِيهِ مَجْهُولا لَا يَصح الحَدِيث من أَجله وَلَو اتَّصل، وَهُوَ
الصفحة 59