كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 3)
(763) وَذكر مُرْسل يحيى بن أبي كثير، من رِوَايَة عِكْرِمَة بن عمار عَنهُ: {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} قَالَ: حِرْفَة.
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل وَضَعِيف.
(764) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد ".
ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده جُوَيْبِر، عَن الضَّحَّاك، مَقْطُوع وَضَعِيف.
(765) وَذكر من حَدِيث جُوَيْبِر، عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كتبت الصَّلَاة على الْغُلَام إِذا عقل، وَالصَّوْم إِذا أطَاق، وتجري عَلَيْهِ الشَّهَادَة وَالْحُدُود إِذا احْتَلَمَ ".
ثمَّ قَالَ: جُوَيْبِر لَا يحْتَج بِهِ أحد، وَقد تَركه يحيى بن سعيد وَعبد الرَّحْمَن، كَانَا لَا يحدثان عَنهُ، وَلَا يَصح سَماع الضَّحَّاك من ابْن عَبَّاس.
(766) وَذكر حَدِيث عَليّ: " من السّنة أَن لَا يقتل مُسلم بِذِي عهد، وَلَا حر بِعَبْد ".
الصفحة 79