كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 3)

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: يا رسول اللَّه أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئًا، قال: ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاته، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما"، قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها هذا لفظ الحديث، فكأن الشارح رأى من تكلم عليه واستخرج منه حكم صيام النافلة وأنه يجوز بنية في النهار كما هو صريح أول الحديث، فنقله إلى آخره الذي ذكر مرفوعًا مجردا في الكتاب مع أنه لا ارتباط له بذلك أصلا.
الثالث: ما ذكره من أن الحديث منقطع، وأن مجاهدا لم يسمع من عائشة غير صحيح، بل الصحيح أنه سمع من عائشة كما صرح بذلك في صحيح البخارى.
الرابع: لو أعل الحديث بالوقف كما وقع في صحيح مسلم لكان له وجه أو بالاختلاف على طلحة بن يحيى، فإنه رواه مرة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة، وزاد في آخره الزيادة المذكورة عن مجاهد من قوله، ورواه مرة عن مجاهد عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرفوعًا.

1154/ 2604 - "إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قْبلَكُمْ بِاخِتلاِفهم في الكِتَابِ"
(م) عن ابن عمرو بن العاص
قال في الكبير: وقضية كلام المؤلف أن ذا مما تفرد به مسلم عن البخارى وهو ذهول بل خرجه عن النزال بن سبرة عن ابن مسعود ليس بينهما إلا اختلاف قليل، ومن ثم أطلق عزوه إليهما أئمة كالديلمى.
قلت: هذا باطل من وجهين، أحدهما: أن لفظ البخارى لا يدخل في هذا الكتاب، أو على الأقل في هذا الحرف.
قال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن

الصفحة 12