كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الأصحاب أقله اثنان بطريق الحقيقة.
واختار الإِمام (¬1) وغيره (¬2) أنه يصح بطريق المجاز، ومنهم من منع التجوز ويتخرج (¬3) على ذلك صور منها: لو قال عليَّ دراهم فالصحيح يلزمه ثلاثة (¬4) ولم يذكر الرافعي غيره. وفي الحاوى (¬5) أن بعض فقهاء البصرة قال يلزمه درهمان لأنه أقل الجمع.
¬__________
(¬1) انظر البرهان جـ 1 ص 354/ 352.
(¬2) نقله الأسنوى عن فخر الدين الرازي وناصر الدين البيضاوي راجع نهاية السول جـ 2 ص 72 طبعة مجردة.
(¬3) انظر الفروع المخرجة على هذا الخلاف في التمهيد للأسنوى ص 311/ 312 وقواعد العلائي لوحة 22 والقواعد والفوائد الأصولية ص 238/ 240. ومفتاح الوصول ص 73.
(¬4) انظر فى هذا الفرع الوجيز جـ 1 ص 198 والشرح الكبير جـ 11 ص 133 ولم يذكر الغزالي في الوجيز ولا الرافعي في الشرح الكبير سوى الوجه الذي صححه المؤلف هنا وما ذكره عن الرافعي هو ما أشرت إِليه.
راجع الإحالة السابقة من الشرح الكبير. بل إِن الغزالي في المنخول ص 150 نقل إِجماع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة وفي البرهان جـ 1 ص 355 فرع هذا الفرع على الخلاف في القاعدة وذكر فيه وجها آخر وتعقبه بقوله ما أظن الفقهاء يسمحون بهذا. يريد التفسير بأنه درهمين.
(¬5) انظر جـ 8 لوحة 233 صفحة أوهذا نصه: "إذا قال له على دراهم فأقل ما يقبل منه ثلاثة دراهم وهو أقل الجمع المطلق من الأعداد وقال بعض المتقدمين من فقهاء البصرة أقل الجمع المطلق اثنان فلا يلزمه إِلا درهمان" أهـ.
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 82 والحاوي هو كتاب جامع في الفقه الشافعي شرح به مؤلفه أبو الحسن الماوردي مختصر المزني. يقع في أكثر من عشرين جزًا حسن الترتيب. أثنى عليه فقهاء الشافعية قال الأسنوي: ولم يؤلف في المذهب مثله طبع منه أدب القاضي في مجلدين والباقي ما زال مخطوطًا في دار الكتب المصرية تحت رقم 82 (فقه شافعي) توجد نسخة منه فى الحرم المكي الشريف.

الصفحة 101