كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وهذا (¬1) مذهب مالك (¬2) وليس مذهبنا، والخلاف مشهور بيننا وبينه فيما لو منَّ (¬3) عليه غيره بماء فآل منه فقال: والله لا أشرب لك ماء من عطش؛ لا يحنث عندنا (¬4) بأكله طعامه، ولا لبس ثيابه، بل يقتصر مورد اليمين على الماء. وعند مالك (¬5) يحنث بالجميع.
قال (¬6) الشيخ أبو حامد: وأصل الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ ويراعى عمومه
¬__________
(¬1) أشار المؤلف إِلى القسم الثاني من تقسيم فخر الدين الرازى وهو كون لفظ الجواب مستقلًا. وهذه مسألة أخرى سيأتي بحثها بعد هذه المسألة فإدخالها هنا -فيما أرى- أنه سبق لأوانه. والله أعلم.
وقد سبق أن نقل المؤلف الاتفاق على أن الجواب إِذا لم يكون مستقلًا عن السؤال فإنه يتبعه في العموم والخصوص ولم يقل خلاف إِلا ما رُوى عن الشافعي في الخصوص وقد أشرت إِلى ذلك. راجع ص 107، 108 ولم ينقل عن مالك خلاف في حالة عدم استقلال الجواب عن السؤال.
(¬2) هو إِمام دار الهجرة: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي من قبيلة أصبح اليمنية، أحد أئمة الفقه الأربعة المتبوعين. ولد في المدينة عام 93 هـ وفيها نشأ وتربى، أقبل على علمائها حتى تمكن، جلس للفتوى والدرس حتى قيل: "لا يفتى ومالك في المدينة" صنف أول جامع في الحديث كتابه المشهور "الموطأ" توفى بالمدينة عام 179 هـ. انظر الانتقاء ص 9/ 47 والديباج المذهب جـ 2 ص 82. ووفيات الأعيان جـ 4 ص 135.
(¬3) هذا المثال لا ينطبق -في نظرى- مع ما سبقه من الكلام لأن الكلام السابق ورد فيه اللفظ عاما وإنما قصر من جهة العرف. أما هذا المثال فإن اللفظ فيه خاص والعبرة عند الشافعي على الصحيح أن العبرة باللفظ فيراعى عمومه وخصوصه وهنا اللفظ كما يلاحظ خاص فحمل على الخصوص وقُيد بحالة واحدة. راجع حول هذا التمهيد ص 406 وشرح الأسنوي على المنهاج جـ 2 ص 131 ومعه شرح البدخشي.
(¬4) انظر روضة الطالبين جـ 11 ص 81/ 82.
(¬5) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي جـ 2 ص 240.
(¬6) انظر قوله هذا بنصه في الروضة ج 11 ص 82.

الصفحة 109