كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

يدخلن في ظاهر اللفظ وهو الصحيح من مذهب مالك (¬1).
وعلى ذلك بنى الأصحاب خروج (¬2) النساء من خطاب الجهاد والجمعة وإمامة الصلاة ونحو ذلك حتى لا يسهم لهنّ في الجهاد وإن قاتلن، بل يرضخ (¬3) ولا تلي (¬4) أيضا مال ولدها على الصحيح (¬5) لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} (¬6) الآية. فلا يدخل النساء إِلا بدليل وقال الأصطخرى (¬7) بل بعد الأب والجد وصححه الشيخ أبو محمد وبه أفتى الرُّوياني لقوله عليه الصلاة والسلام لهند (¬8) "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬9).
¬__________
(¬1) انظر شرح التنقيح ص 198 حيث نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن الصحيح عندهم اندراج النساء في خطاب الذكور. على أن القرافي رجح الرأى الأول الذي ذُكِر هنا.
(¬2) انظر: تخريج هذه الفروع على هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة 25 والتمهيد ص 351/ 356.
(¬3) الرضخ هو مال يعطى لمن حضر المعركة ممن ليس من أهل القتال كالعبد والمرأة والصبي ولا يبلغ به سهم المحارب. هذا تعريفه في اصطلاح الفقهاء. قال في النظم المتعذب جـ 2 ص 245 بحاشية المهذب وأصله مأخوذ من الشيء المرضوخ وهو المرضوض المشدوخ أهـ.
(¬4) يريد المرأة ولم يسبق لها هنا ذكر غير أن السياق يدل على ذلك.
(¬5) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر كفاية النَّبيه لابن الرفعة جـ 4 لوحة 9 مخطوط بدار الكتب المصرية.
(¬6) الآية 5 من سورة النساء.
(¬7) هو أبو سعيد الأصطخرى انظر قوله هذا في كفاية النبية الإحالة السابقة وانظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 1 ص 187.
الأصطخرى هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الأصطخرى.
(¬8) هي: بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها وحسن إِسلامها شهدت اليرموك مع زوجها أبي سفيان توفيت في أول خلافة عمر. روى عنها ابنها معاوية وعائشة. انظر طبقات ابن سعد جـ 8 ص 170 وتهذيب النووي ج 2 ص 357.
(¬9) أخرجه البخارى في صحيحه عن عائشة بسنده موصولًا كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب وأخرجه في البيوع باب 95 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب قضية هند. وأبو داود في كتاب البيوع والتجارات 17 باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 81 عن عائشة بلفظ: "وبنيك بالمعروف" والنسائي في سننه كتاب آداب القضاة 49 باب قضاء الحاكم على الغائب، 3 بلفظ أبي داود وابن ماجه في سننه كتاب التجارات 12 باب للمرأة من مال زوجها 65 حديث 2293. والدارمي فى سننه كتاب النكاح باب فى وجوب نفقة الرجل على أهله 54، والشافعي في الأم بإِسنادين عن عائشة جـ 5 ص 100 والمجد ابن تيمية في المنتقى حديث رقم 3871 وقال رواه الجماعة إِلا الترمذى، وابن حجر في بلوغ المرام ص 240 كتاب الأحكام حديث 1025 وقال متفق عليه وأحمد في سند عائشة.

الصفحة 124