كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وقَطْع الأصحاب بأنه يجب على الأم نفقة أولادها إِذا كانت موسرة كما يجب ذلك على الأب إِنما هو لدليل خاص وهو شمول معنى البعضية، ولذلك اشتركا في رد الشهادة (¬1) والعتق عند الملك.
وأما تقديم الأم (¬2) في الحضانة فلمعنى خاص قائم بها وهو الشفقة والحنو المقتضيان لكمال التربية. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) نهاية صفحة "أ" من لوحة 91.
(¬2) ليس هذا على إِطلاقه، وإِنما تُقدم على الأب عند فقهاء الشافعية بالنسبة لغير المميز أما المميز فإنه يُخَيَّر بين أبويه عند فقهاء الشافعية. راجع في ذلك الروضة ج 9 ص 103/ 104. ومعني المحتاج ج 3 ص 452.

الصفحة 125