كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

لاستغراقه، فلو قال: خمسًا إِلَّا اثنتين وقع (على) (¬1) الأول ثلاث، وواحدة على الثاني، وقد حكي (¬2) عن نص البويطي (¬3) أنه لو قال: أنت طالق ستًا إِلَّا أربعًا تقع اثنتان. وهذا يؤيد الأصح.
فرع: (لو) (¬4) قال: أنت طالق ثلاثًا إِلَّا نصف طلقه فوجهان: أحدهما تقع طلقتان؛ لأن التبعيض يكمل، فلما استثنى نصف طلقة كملت له، وأصحهما (¬5) تقع الثلاث؛ لأن التكميل إِنما يكون في طرف الإيقاع تغليبًا للتحريم. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 43 والروضة جـ 8 ص 94.
(¬2) من الذين حكوا هذا النص عن البويطي المتولي في التتمة لوحة 187 صفحة أونصه: "إِذا قال لامرأته أنت طالق ستًا إِلا أربعًا حكى البويطي عن الشافعي أنه يقع عليها طلقتان" والذى في مختصر البويطي لوحة 31 مصور بمعهد المخطوطات: "إِذا قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إِلَّا أربعًا وقع الثلاث" أهـ.
(¬3) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصرى من صعيد مصر صحب الشافعي واختصر من كلامه كتابه المشهور بالمختصر، امتحن بالقول بخلق القرآن فامتنع، مات مسجونًا رحمه الله.
(¬4) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 43.
(¬5) وعليه نص أبو إِسحاق في المهذب ج 2 ص 87 وهو الصحيح عن الرافعي والنووي انظر الروضة جـ 8 ص 95.

الصفحة 161