كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

متعلَّق الأمر والنهي (¬1)

قاعدة (¬2) في متعلَّق الأمر (¬3) والنهي (¬4):
وهما إِما أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، أو بمعين يتجزأ، أو بمطلق، أو بعام فهذه أربعة أقسام:
الأول: أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، فلا يخرج المكلف عن العهدة في الأمر إِلا بإِتيان جميعه، ولا عن العهدة في النهي إِلا باجتنابه.
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر في هذه القاعدة: المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي مخطوط بجامعة الإِمام رقم: 6964 لوحة 1، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 165/ 169، وبناء الوصول إِلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي ص 30/ 31.
(¬3) الأمر في اللغة له معان متعددة منها أنه ضد النهي قال ابن فارس. . والأمر الذى هو نقيض النهي قوله: إِفعل كذا، انظر معجم مقاييس اللغة باب الهمزة والميم وما بعدهما في الثلاثي. وفي اصطلاح الأصوليين: له تعريفات كثيرة منها: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. انظر حد الأمر عند الأصوليين في روضة الناظر ص 185 تحقيق دكتور السعيد ومنتهى السول ج 2 ص 3، والإبهاج ج 2 ص 3.
(¬4) النهي في اللغة معناه الكف والزجر قال ابن فارس: النون والهاء كلمة واحدة تدل على الكف والزجر اهـ. معجم مقاييس اللغة كتاب النون/ باب النون وما بعدها في المضاعف والمطابق، وفي مختار الصحاح ص 683 النهى ضد الأمر ونهاه عن كذا ينهاه نهيًا وانتهى عنه وتناهى أي كف وفي اصطلاح الأصوليين ضد الأمر فهو: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء وذلك لأن الأصوليين يجعلون الكلام في الأمر هو الكلام في النهي معكوسًا. انظر الروضة ص 216 ومنتهى الأصول ص 16 والإِبهاج ج 2 ص 66.

الصفحة 17