كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

فيلغوا وتقع الثلاث. والله أعلم.
واعلم (¬1) أنه ثبت في صحيح (¬2) مسلم (¬3) أنه عليه الصلاة والسلام: نهى عن الثنيا والمراد به في العقود؛ لأن أول الحديث وسياقه في ذلك. فأما الإيقاعات فإِنه يصح استثناء المبهم كقوله: نسائي طوالق إِلَّا واحدة منهن كما إِذا قال: إحداهنَّ طالق. ثم إِن قصد بالاستثناء معينة طولب بتعينيها، وإن قصد (مبهمة) (¬4) طولب ببيانها كالإِيقاع.
وكذا في الإقرار فيما إِذا قال: له علي مائة درهم إِلا شيئًا صح الاستثناء وطولب بالبيان.
وأما في البيع فمتى استثنى شيئًا غير معين كان مبطلًا (¬5) للعقد، مثل: بعتك ثمار
¬__________
(¬1) ساقطة من الثانية (101 أ).
(¬2) انظر كتاب البيوع 21 باب 16 حديث 85 منه. أخرجه عن جابر بن عبد الله بسنده بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحالقة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا" وأخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في المخابرة 33 عن جابر بن عبد الله بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن الثنيا إِلا أن تعلم" وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع 13 باب ما جاء في النهي عن الثنيا، بسنده عن جابر بلفظ أبي داود وقال: حديث حسن صحيح. رقم الحديث 1290.
(¬3) هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى الإِمام الحافظ صاحب الصحيح، روى عن جماعة، وروى عنه جماعة أثنى عليه العلماء، صنف كُتُبًا كثيرة وخاصة في الحديث وعلومه منها "العلل والأسماء والكنى" و"الانتفاع بأهب السباع" و"الطبقات" وغير ذلك توفي في نيسابور سنة 261 هـ. انظر الفهرست ص 322، وطبقات الحفاظ ص 264، والرسالة المستطرفة ص 9.
(¬4) من هامش المخطوطة مشار إِلها بسهم في الصلب وفي الثانية في الصلب (101 أ).
(¬5) انظر الشرح الكبير ج 8 ص 134 والمجموع ج 9 ص 313، وهذا متفق عليه بين فقهاء الشافعية. وانظر جميع هذه التفريعات في المصدرين نفسيهما.

الصفحة 171