كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

(قوله) (¬1) تعالى في آية الوضوء: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (¬2) فإِن السبب (فيهما) (¬3) واحد وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.
أما النوع الأول (¬4) فمذهب الشافعي (¬5) حمل المطلق فيه على المقيد، واختلف الأصحاب (في) (¬6) توجيهه، فقال بعضهم بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كالقسم المتفق عليه، وذهب الجمهور (¬7) أنه بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واجتماع شروطه.
* * *
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل ثانية في الثانية (101 ب) وانظر النص في قواعد العلائي لوحة 46.
(¬2) جزء من الآية 6 من سورة المائدة.
(¬3) هن هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وهي في صلب الثانية.
(¬4) هو اختلاف السبب مع اتحاد الحكم.
(¬5) انظر الأحكام للآمدي ج 3 ص 5، والإِبهاج ج 2 ص 218/ 219.
(¬6) أثبتها لما يقتضيه السياق.
(¬7) انظر المحصول ج 1 ق 3 ص 218، والإحكام ج 3 ص 6، والمستصفى ج 2 ص 185.

الصفحة 177