كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الثاني: أن يتعلقا بمعين يتجزأ ففي الأمر لا يخرج عن العهدة إِلا بالإِتيان به (¬1) وفي النهي (¬2) يكفي جزء إِلَّا أن يدل دليل على إِرادة الكل، كما لو قال السيد لعبده أعط زيدًا عشرة لا يخرج عن العهدة إِلَّا بآخره (¬3) ولو قال (¬4) لا تعطه عشرة فأعطاه تسعة لا يكون عاصيًا لأن الماهية (¬5) المركبة تنعدم بانعدام جزء من أجزائها.
الثالث: أن يتعلقا بمطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه (¬6) ففي الأمر يخرج عن
¬__________
(¬1) أى لا يخرج عن العهدة إِلا بالإتيان بجميع أجزاء المأمور به. انظر المحصول ج 2 ص 221.
(¬2) ولتعلق النهي بمتعدد صور أخرى عند الأصوليين فلا يخلو إِما أن يكون النهي عن أمور متعددة في حال اجتماعها فلا يخالف المكلف النهي في هذه الحالة إِلا بالجمع بينها كالنهي عن الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، وإما أن يكون نهيًا عن أمور متعددة في حال الانفراد كنهيه عليه الصلاة والسلام عن خلع إِحدى النعلين وترك الأخرى. راجع في هذا الموضوع جمع الجوامع ج 1 ص 392 مع حاشيته البناني، وشرح الكوكب المنير ص 3 ص 98، 99، والتبصرة ص 104 والمعتمد ج 1 ص 182/ 183.
(¬3) أي بآخر جزء من المأمور به في المثال وهو لفظ العشرة وقد حكى الآمدى في هذا القسم الاتفاق. راجع إِحكامه ص 3 ص 136.
(¬4) راجع تفاصيل كلام الأصوليين في هذا المثال وما شابهه في الإحكام للآمدى ج 3 ص 135. والمحصول ج 2 ص، 22. والمعتمد ج 1 ص 157.
(¬5) الماهية تطلق ويراد بها متعلق الشيء غالبًا، وتطلق ويراد بها حقيقة الشيء وهو المراد هنا. انظر تعريفات الجرحاني باب الميم ص 205 وجامع العلوم ص 7 ص 190.
(¬6) كخصال كفارة اليمين، وهذا القسم مضروب على مذهب الأشاعرة والفقهاء أما المعتزلة فلا يوجد عندهم هذا القسم لأنهم يقولون في هذه الحالة إِن الجميع واجب على جهة التخيير راجع تفصيل ذلك في البرهان ج 1 ص 268 وما بعدها، والمعتمد ج 1 ص 84 وما بعدها والإِحكام ج 1 ص 76/ 77.
وانظر في الفروع المترتبة على خلاف الأصوليين في أن الأمر إِذا تعلق بمطلق هل يتناول جميعه على سبيل البدل أو يتناول فردًا من أفراده لا بعينه؟. القواعد والفوائد الأصولية ص 65/ 69 ومفتاح الوصول للتلمساني ص 30/ 31.

الصفحة 18