الإخبار قبل بالاتفاق وهذا ليس من التأويل بل من حمل المشترك على أحد محمليه.
ومنها: (¬1). إِذا كان اسمها طالقًا فناداها. فإِن قصد النداء لم يقع الطلاق، وإِن قصد الإِيقاع وقع. وإِن أطلق فالصحيح الحمل على النداء للقرينة فلا يقع إِلا إِذا نوى.
ومنها: إِذا قال أنت على كالميتة والدم ونحوهما (¬2). فظاهر النص (¬3) أنه كما لو قال أنت على حرام، وفيه احتمال للإِمام (¬4) وهو الذى أورده في التهذيب (¬5) فلو قال:
¬__________
(¬1) انظر هذه الفروع في الأم ج 5 ص 259 وما بعدها ومختصر المزني ص 192/ 193 والمهذب جـ 2 ص 80/ 83 الوجيز ج 2 ص 54/ 55. وكفاية الأخيار للمؤلف ج 2 ص 52/ 54 ومختصر البويطي لوحة 35 مصور فلم معهد المخطوطات رقم 460 وقواعد العلائي لوحة 48 مصور فلم بالجامعة والتهذيب للبغوى جـ 7 لوحة 20.
(¬2) كالخنزيز والخمر انظر كفاية الأخيار جـ 2 ص 54.
(¬3) انظر مختصر المزني ص 193.
(¬4) هكذا نقل المؤلف عن الإِمام هنا وهو ما نقله عنه العلائي في قواعده لوحة 48 والذى قاله المؤلف في كتابه كفاية الأخيار جـ 2 ص 54 فى هذه المسألة ما نصه: إِن أطلق فالنص إنه كالحرام، فيكون على الخلاف وعلى هذا جرى الإِمام والذى ذكره البغوى وغيره أنه لا شيء عليه أهـ. وما نقله المؤلف عن الإِمام في الكفاية هو ما نقله عنه الرافعي وتابعه عليه النووي انظر الروضة جـ 8 ص 31.
(¬5) الذى في التهذيب جـ 7 لوحة 26 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 488. ما نصه: "ولو قال لزوجه أو أمته، أنت على كالميتة أو كالدم أو كالخمر فهو كقوله على حرام إِذا نوى ويكون كناية" أهـ.
والتهذيب: كتاب في فروع الشافعية ألفه الإِمام محيي السنة حسين بن مسعود البغوى وصفه العلماء بأنه كتاب محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالبًا. لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد عليه. واختصره حسين بن محمد الهروى الشافعي وسماه أيضًا التهذيب. توجد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية رقم (488) انظر كشف الظنون ج 1 ص 517 وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 215.