كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

العهدة بأي فرد فعله ما لم يقم دليل على (تقييد) (¬1) ذلك بصفة خاصة مثل: "رقبة (¬2) مؤمنة (¬3) " وأما النهي: إِذا قال لا تعتق رقبة فإِنه لا يخرج عن العهدة بترك عتق رقبة واحدة بل لا بد من ترك جميع ما يصدق عليه ذلك الاسم لأن المطلق في جانب النهي يعم مثل عموم لا رجل في الدار (¬4).
الرابع: أن يتعلقا بعام عموم الشمول (¬5) كقوله: أكرم العلماء ولا تكرم الجهال، ومن دخل داري فأكرمه ومن لم يدخل فلا تعطه شيئًا وهو كالقسم الأول في أن المكلف لا يخرج عن (العهدة) (¬6)، إِلا بالإِتيان بالجميع أو الانتهاء عن الجميع إِلا أن يدل دليل يقتضي خروج البعض فيتخصص (¬7) به سواء كان متصلًا أو منفصلًا.
¬__________
(¬1) في النسختين "تقيد" ولعل ما أثبت هو الأولى.
(¬2) جزء من الآية 92 من سورة النساء.
(¬3) نهاية لوحة 81.
(¬4) هذا المثال إنما يستقيم على رأي جمهور الأصوليين أما الحنفية فلا يستقيم عندهم لأن النكرة في سياق النفي لا تعم عندهم إِلا بدليل يدل عليها كقوله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} راجع في ذلك أصول السرخسي ج 1 ص 159/ 160 وجمع الجوامع بشرح المحلي ج 1 ص 413.
(¬5) قيد المؤلف هنا العام بكونه عموم شمول ليخرج المطلق فإِنه عام عموم بدل فعموم الشمول هو العموم فى الأفراد، قال في تيسير التحرير ج 1 ص 95 والمراد بالشمول المذكور في تعريف العام. تعلق الأمر الواحد بالمتعدد.
(¬6) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقضتيه السياق، وانظر مجموع العلائي لوحة 2.
(¬7) التخصيص: هو إِخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، هكذا عرفه الرازي ومتابعوه، وله تعريفات أخرى لا تختلف. عن هذا التعريف، وينقسم المخصص إِلى مخصص متصل وإلى مخصص منفصل، ومنها ما هو تفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، راجع ذلك مفصلًا في المحصول ج 3 ص 7. وشرح تنفيح الفصول ص 51 والعدة لأبي يعلى ج 2 ص 546/ 678 وجمع الجوامع ج 2 ص 2 وشرح الكوكب المنير ج 3 ص 267.

الصفحة 19