كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الأمر بعد الحظر (¬1)
قاعدة: (¬2)
الأمر الوارد بالفعل بعد تحريمه (¬3) اختلفوا فيه، فقيل هو على مقتضى صيغته من
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة صفحة "أ".
(¬2) انظر هذه القاعدة: في البرهان لإِمام الحرمين ج 1 ص 263 وما بعدها والمحصول ج 2 ص 159 وما بعدها؛ وإحكام الآمدى ص 2 ص 260 وما بعدها، والعدة ج 1 ص 256، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ج 1 ص 379.
وهذه المسألة مفرعة على أن صيغة إِفعل "للوجوب" وقد صرح بهذا كثير من الأصوليين كالآمدى في إِحكامه ص 2 ص 260 وابن السبكي في إِبهاجه ص 3 ص 42، والأسنوى في تمهيده ص 265 والبعلي في قواعده وفوائده الأصولية ص 165.
(¬3) ذكر المؤلف فى عنوان هذه القاعدة "لفظ" "الحظر" ثم ذكر في أثناء الكلام عليها لفظ "التحريم" وهما بمعنى واحد في اللغة كما سيأتي والاصطلاح وجرى على إِطلاق التحريم على الحظر، والعكس صراحة كثير من الأصوليين منهم إمام الحرمين في الورقات وتابعه عليه شارحها المحلي. راجع الورقات وشرحها للمحلي ص 14/ 20 والآمدى في إحكامه ج 1 ص 105/ 106 ومختصره المسمى نهاية السول ج 1 ص 22/ 27 وابن قدامه في الروضة ص 26/ 40 وابن السبكي فى إبهاجه ج 2 ص 42. ولا مشاحة في الاصطلاح إِذا فهم المقصود.
ومما يفيد تعبيرهم بالحظر عن التحريمة: أيضًا أنهم عند الكلام على الحكم التلكيفي يذكرون التحريم، وعند كلامهم على هذه المسألة يعبرون بالحظر، راجع لتستدل على ما قلت المستصفى ص 1 ص 76/ 435. والمحصول ج 2 ص 57/ 379 وشرح تنقيح الفصول ص 70/ 139 وفواتح الرحموت ج 1 ص 57/ 469 والتبصرة ص 38/ 99 وشرح الكوكب المنير ص 3 ص 56/ 82.

الصفحة 20