كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الوجوب (¬1). أو الندب (¬2) وكونه بعد الحظر (¬3) لا أثر له وهذا (¬4) اختيار الرازي وأتباعه (¬5) وقيل هو للإِباحة، ووروده بعد الحظر قرينة تصرفه إِلى الإِباحة ونقله (¬6)
¬__________
(¬1) الوجوب في اللغة يدل على السقوط والوقوع، يقال: وجب الحائط إذا سقط انظر معجم المقاييس لابن فارس باب الواو والجيم ولسان العرب باب الياء فصل الواو وفي الاصطلاح: خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم شرعًا في حالة ما الإحكام ج 1 ص 92.
(¬2) الندب في اللغة: يضبط بتحريك النون وتشديدها وتحريك الدال، ويضبط بسكون الدال وهو المراد هنا، يطلق في اللغة ويراد به الأثر، ويطلق ويراد به الخطر ويطلق ويراد به خفة الشيء وهو المراد هنا. انظر معجم المقاييس باب النون والدال.
ويطلق ويراد به الدعاء، وقد عرفه الأصوليون بمعنى متعلَّقه وهو الفعل المطلوب من المكلف ولهم فيه تعريفات عديدة منها ما عرفه به البيضاوي في منهاجه ص 5: بأنه ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.
(¬3) الحظر لغة المنع، كما أن الحرام لغة المنع، انظر معجم المقاييس باب الحاء والظاء والراء وباب الحاء والراء والميم، ولسان العرب مادة "حظر" والحظر خلاف الإِباحة والمحظور المحرم فهما أصلان يدلان على مدلولٍ واحد هو المنع والحجر.
وفى الاصطلاح كذلك أيضًا يطلق كل منهما على الآخر وقد بينت ذلك في هامش 3 فهما في اصطلاح الأصوليين: خطاب الشارع بما ينتهض فعله سببًا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعله. من إِحكام الآمدي ج 1 ص 106.
(¬4) لم يُحْكم المؤلف هنا النقل عن الرازى وأتباعه، فالذى صرح به الرازي في المحصول ج 2 ص 159 هو أن الأمر بعد الحظر للوجوب.
(¬5) من أتباعه القاضي البيضاوى وهو أيضًا يقول بالوجوب كالرازى ولم أجد في المنهاج وشروحه التي وقفت عليها سوى القول بالوجوب. انظر المنهاج مع شرحه الإِبهاج ج 3 ص 42 وهذا القول هو مذهب أبي الحسين البصرى في المعتمد ج 1 ص 82 وهو مذهب عامة الحنفية راجع أصول السرخسي ج 1 ص 19.
(¬6) لعل الأولى حذف الواو لاستقامة النص بدونها.

الصفحة 21