النسخ (¬1)
قاعدة: اختلفوا في النسخ (¬2) هل رفع أو بيان فذهب الباقلاني (¬3) إِلى أنه رفع واختاره لغزالي (¬4) وابن الحاجب (¬5) وطائفة (¬6)، وذهب الأستاذ أبو إِسحاق (¬7) والإِمام (¬8) وجمهور الفقهاء (¬9) إِلى أنه بيان لنهاية الحكم، واتفقوا على أن الحكم المتأخر لا بد أن يكون منافيًا للأول، وأن عنده يتحقق عدم الأول.
ثم اختلفوا هل عدم الأول مضاف إِلى وجود حكم الثاني فهو رافع له، أو لا يضاف إِليه بل يقال: الحكم الأول انتهى ولم تكن له صلاحية الدوام ويكون له غاية
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة صفحة (ب).
(¬2) انظر هذه القاعدة في المستصفى ج 1 ص 107 وروضة الناظر ص 69، ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ 2 ص 185 وتيسير التحرير ج 3 ص 181 وما بعدها. وفتح الغفار بشرح المنار جـ 2 ص 130، والمدخل لابن بدران ص 97، والمحصول جـ 1 ق 3 ص 430/ 440، وشرح مراقي السعود على أصول الفقه ص 117.
(¬3) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وانظر رأيه هنا في الإِحكام للآمدي جـ 3 ص 151 والإبهاج شرح المنهاج جـ 2 ص 248، وشرح تنقيح الفصول 301.
(¬4) انظر اختيار الغزالي هنا في المستصفى جـ 1 ص 107.
(¬5) انظر اختيار ابن الحاجب هنا في مختصر المنتهى جـ 2 ص 185 بشرح العضد.
(¬6) منهم ابن قدامة في كتابه روضة الناظر راجع ص 69 تحقيق د/ السعيد.
ومنهم أيضًا تاج الدين ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع راجع ب 2 ص 74، منه مع حاشية البناني.
(¬7) انظر ما ذهب إِليه الأستاذ أبو إِسحاق هنا في البرهان لإمام الحرمين ج 2 ص 1294، وشرح تنقيح الفصول ص 302، وشرح الأسنوي على المنهاج جـ 2 ص 151.
(¬8) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما ذهب إِليه هنا في كتابه البرهان جـ 2 ص 1295.
(¬9) انظر مختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ 2 ص 186. والبرهان جـ 2 ص 1293.