الزائل العائد (¬1)
ومما يمكن رجوعه إِلى هذه القاعدة مسائل (¬2) الزائل العائد. والخلاف فيها أنه كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد. فإِن القائل بانه كالذى لم يزل، يجعل العود بيانًا لاستمرار حكم الأول. والقائل بانه كالذي لم يعد يقول: ارتفع حكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود.
منها المستحاضة (¬3) إِذا توضأت ثم انقطع دمها من غير عادة ولم تدر هل يعود أم لا؟. فعليها إِعادة الوضوء في الحال. وإِن لم تفعل وصلّت ودام الانقطاع لزمها القضاء، وإن عاد الدم فوجهان نظرًا إِلى هذه القاعدة، وأصحهما أن الوضوء بحاله ولا قضاء، وكأن الدم لم يزل.
ومنها: إِذا عجل الزكاة ثم ارتد الفقير في أثناء الحول وعاد إِلى الإِسلام فوجهان أصحهما الإِجزاء وكان صفة الاستحقاق لم تزل. ومنها إِذا باع (¬4) المشتري العين المعيبة ولم يطلع على العيب إِلا بعد البيع ثم عاد إِليه المبيع بإِرث أو اتهاب أو قبول وصية فهل له الرد بذلك العيب؟. وجهان منهم من خرجهما على هذه القاعدة ومنهم من خرجهما على غيرها (¬5)، ومنها: إِذا اشترى بنسيئة وزال ملكه عنه ثم عاد بإِرث أو هبة
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه المسائل مفصلة في قواعد العلائي لوحة 57 وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة 93. وأشباه ابن الملقن لوحة 78 وما بعدهما. وأشباه السيوطي ص 176/ 177.
(¬3) انظر هذه المسألة مفصلة في المجموع شرح المهذب جـ 2 ص 540.
(¬4) انظر هذا الفرع في الشارح الكبير جـ 8 ص 344 مفصلًا.
(¬5) ذكر الرافعي رحمه الله في كتابه الشرح الكبير ج 8 ص 344/ 345 أن الوجهين في هذه المسألة لهما مأخذان ما ذكره المؤلف هنا أحدها، والثاني: البناء على معنيين آخرين أحدهما: أنه قد استدرك الظلامة بالبيع وروج المعيب كما رُوج عليه والثاني أنه لم ييأس من الرد فربما =