كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه] (¬1)
وقد اتفق الأصوليون على (¬2) أن من شرط صحة القياس أن لا يكون الأصل المقيس عليه خارجًا عن سنن القياس، فوصف الحكم بأنه خارج عن القياس تارة يكون باعتبار كونه غير معقول المعنى وإن (شرع) (¬3) وتارة باعتبار كونه مقتطعًا عن أصول آخر وإن عقل، فإِن اجتمع فيه الاقتطاع وكونه غير معقول المعنى كان خارجًا عن قاعدة القياس باعتبارين، مثال الأول (¬4): كأعداد (¬5) الركعات ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات فلا يقاس عليها اتفاقًا (¬6). ومثال الثاني: وهو ما اقتطع عن القواعد العامة والأصول المقررة بدليل يدل على اختصاص ذلك الحكم بمورده كشهادة (¬7)
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين من المجموع المذهب للعلائي مخطوط لوحة 62 صفحة (ب).
(¬2) انظر المستصفى جـ 2 ص 326، والإحكام جـ 3 ص 282، وتحرير الكمال ص 42 ومسلم الثبوت وشرحه الفواتح ص 2 ص 250، وروضة الناظر ص 317 تحقيق د / السعيد.
(¬3) في النسختين "شرح" وما أثبته هنا تصويبًا من مجموع العلائى لوحة 62.
(¬4) أى ما كان غير معقول المعنى.
(¬5) لعل الأولى حذف "الكاف" لأنها بمعنى مثل وقد ذكرها.
(¬6) في هذا الكلام من المؤلف نظر، فإن جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم خلافًا للحنفية يجرون القياس في الحدود والكفارات والمقدرات" راجع في ذلك البرهان جـ 2 ص 895، وروضة الناظر ص 338، وشرح تنقيح الفصول ص 415، ونهاية السول جـ 3 ص 47، والإبهاج جـ 3 ص 33. ولعله يمكن التوفيق بين ما ذكر هنا وبين ما قرره العلماء من تجويز القياس في المقدرات بأنه قد اتفق الجميع على اشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه معقول المعنى فلا يضر اختلافهم هنا بعد اتفاقهم هذا، وانظر حول هذا التوفيق شرح التنقيح ص 415، وروضة الناظر ص 338. والله أعلم.
(¬7) أخرجها أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد حديث رقم 3607 عن عمارة بن خزيمة بسنده ولفظه: "أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي فرسًا فذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع =

الصفحة 229