كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

واختاره ابن الحاجب (¬1) وتوقف الإمام (¬2) والآمدى (¬3).
¬__________
= وقيل 520 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان ج 1 ص 99 وطبقات ابن السبكي ج 3 ص 42 وشذرات الذهب ج 4 ص 68 والبداية والنهاية ج 12 ص 196 وقد نقل ذلك في كتابه الوجيز كما صرح به الأسنوى في التمهيد ص 265.
وممن نقل هذا المذهب عن أكثر الفقهاء أيضًا الآمدى في الإحكام ج 2 ص 260 وأبو الحسين البصرى في المعتمد ج 1 ص 82 وقد نقل أبو يعلي في العدة ج 1 ص 257 وابن قدامة في الروضة ص 16 أن مذهب أكثر الفقهاء هو القول بالوجوب ويمكن أن يوفق بين هذه النقول: فيجعل نقل ابن برهان ومن معه عن الفقهاء هو قول أكثر الفقهاء المتأخرين ويحمل قول أبي يعلي ومن معه على أكثر الفقهاء المتقدمين، ولعلي أجد في قول القرافي في شرحه على التنقيح ص 139 دليلًا على ما ذهبت إليه ونصه: "إذا ورد بعد الحظر - يريد الأمر - اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، والإمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة" والله أعلم.
(¬1) انظر مختصر المنتهى في شرحه للعضد ج 2 ص 91.
(¬2) المراد به إمام الحرمين انظر برهانه في أصول الفقه ج 2 ص 263.
(¬3) انظر إحكامه ج 2 ص 260.
وبالجملة فقد اتضح أن في هذه المسألة أربعة مذاهب: -
الأول: ما صححته عن الفخر الرازى وأتباعه وهو أنها للوجوب وهو ما تقتضيه صيغة الأمر المطلق عندهم وهو قول أبي بكر الباقلاني والحنفية والمعتزلة انظر المحصول ج 2 ص 159.
وأصول السرخسي ج 1 ص 19 والمعتمد ج 1 ص 82 والإبهاج ج 2 ص 42.
الثاني: أنه إن كان الأمر بصيغة "إِفعل" فهو للإباحة وإن ورد بغيرها فهو للوجوب، ذكره أبو الحسن البعلي في القواعد والفوائد ص 166.
الثالث: أنها للإباحة وقد ذكره المؤلف ونقل أنه مذهب أكثر الفقهاء راجع هامش 1.
الرابع: التوقف وهو مذهب إِمام الحرمين والآمدى كما ذكر ذلك عنهما المؤلف وانظر هامش: 2، 3 ص 20/ 4 وإن كان الآمدى قد تردد بين التوقف وبين القول بالإباحة والله تعالى أعلم.

الصفحة 23