كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ويتخرج (¬1) على الخلاف مسائل منها: - الحلق (¬2) في الحج والعمرة وفيه قولان أصحهما أنه نسك فرض لا بد منه، ويتوقف عليه الحِل، والثاني أنه استباحة محظور قال (النووي) (¬3) يعني ليس بنسك وإنما هو شيء أبيح بعد أن كان حرامًا كالطيب واللباس، ولا يتعلق به التحلل ولا ثواب فيه.
قلت: (¬4) ولم أر من صرح باستحبابه مع طلبه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: يرحم اللة المحلقين ثلاثًا (¬5).
¬__________
(¬1) انظر في الفروع المتخرجة على هذه القاعدة: التمهيد ص 266 ومجموع العلائي لوحة 2، 3 وقواعد ابن اللحام ص 66/ 169 ومفتاح الوصول ص 33/ 34.
(¬2) انظر في هذا الفرع المهذب حـ 1 ص 228 وشرحه المجموع ص 8 ص 205 وروضة الطالبين حـ 3 ص 101 والمنهاج ص 42 وشرحه مغني المحتاج حـ 1 ص 502.
(¬3) ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة 2 وانظر المجموع شرح المهذب ص 8 ص 205.
(¬4) قول المؤلف هنا: ولم أر من صرح باستحبابه هو مبني على ما وصل إليه رحمه الله وإلا فقد صرح بعض الفقهاء الشافعية باستحباب الحلق، قال النووى في الروضة ج 3 ص 101: - ". . فيثاب عليه؛ لإن الحلق أفضل من التقصير للذكر، والتفضيل إِنما يقع في العبادات دون المباحات" وفى هذا الموضوع يقول العمراني في البيان ص 2 لوحة 23 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (50) ". . والحلق أفضل من التقصير لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} فذكر الحلق قبل التقصير والقربات تبدأ بالأهم، فهذان النصان يفيدان أن الحلق مستحب عند فقهاء الشافعية. والله أعلم.
(¬5) هذا الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الحج باب الحلق والتقصير رقم 127 عن ابن عمر موصولاً بلفظ: اللهم ارحم المحلقين. . مرتين، وبلفظ البخارى هذا أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الحج رقم 15 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 55 عن ابن عمر وبلفظ الشيخين هذا أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك رقم 5 باب الحلق والتقصير رقم 79 عن ابن عمر حديث 1979 وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحج رقم 7 باب وما جاء في الحلق والتقصير رقم 74 عن ابن عمر بلفظ رحم مرة أو مرتين حديث رقم =

الصفحة 24