المستأجرة فوجهان الأصح له الفسخ كما لو انهدمت. ومنها: (¬1) الوصية للقاتل وفيه أوجه الأصح صحتها، والثالث: إِن تقدمت الجراحة على الوصية صحت وإلا فلا.
ومنها تخليل الخمر بالنقل من الظل إِلى الشمس وعكسه. والأصح أنها تطهر وتحل قال الرافعي (¬2): ويجري الوجهان فيما لو فتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالًا للحموضة. ومنها: إِذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول نص الشافعي أنه لا يسقط شيء من المهر ونص (¬3) أن سيد الأمة المزوجة إِذا قتلها قبل الدخول أنه يسقط مهرها (¬4).
فمنهم من قرر النصين، ومنهم من نقل وخرج (¬5) والأظهر في سيد الأمة يسقط المهر، وفي قتل الحرة نفسها وجوبه (¬6). ولو قتلت الأمة نفسها ففي سقوط المهر وجهان (¬7)، وكذا لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي سقوط المهر وجهان.
ومنها: إِذا (¬8) وثب لغير حاجة أو رمى نفسه عبثًا فانكسرت رجله فصلى قاعدًا
¬__________
(¬1) انظر هذا الفرع في التنبيه ص 140 والمهذب جـ 1 ص 451، والوجيز جـ 1 ص 269، روضة الطالبين جـ 6 ص 107، ولفقهاء الشافعية فيه تفصيلات ذكر المؤلف منها وجهين، الأول: والثالث، والثاني سكت عنه لفهمه من إطلاق الوجه الأول: وهو عندهم عدم الصحة مطلقًا راجع المصادر السابقة.
(¬2) انظر شرحه الكبير جـ 10 ص 86، والوجهان أحدهما: الصحة والآخر عدم الصحة.
(¬3) انظر مختصر المزني ص 167.
(¬4) نهاية لوحة 105.
(¬5) أي خرج قولين في الوضعين ومن هؤلاء أبو العباس بن سريج، وأبو القاسم الرافعي والإمام النووى راجع المهذب جـ 2 ص 58، والروضة 70 ص 219.
(¬6) وهو المذهب عند جمهور فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(¬7) لم يفرق فقهاء الشافعية بين قتل الأمة نفسها وبين أن يقتلها سيدها في الحكم وقد نص على ذلك إمام مذهبهم في مختصر المزني ص 167.
(¬8) انظر هذا الفرع في المجموع شرح المهذب جـ 3 ص 8.