كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ومنها الطيب (¬1) في البدن عند إِرادة الإِحرام بما يبقى بعده، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله (¬2).
والصحيح (¬3) أنه مستحب، وقيل مباح، وقيل حرام على النساء فقط، والخلاف في الرجال، وفي وجه يحرم على الرجال أيضًا قال النووى (¬4): وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقًا وهو المنصوص في كتب الشافعي (¬5).
¬__________
= 903 وصححه وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج رقم 20 باب الحلاق رقم 60 عن ابن عمر بلفظ اللهم ارحم مرتين وأخرجه مسلم في صحيحه الإحالة السابقة بلفظ رحم الله المحلقين ثلاثًا عن ابن عمر أيضًا وبلفظ مسلم هذا أخرجه ابن ماجه في كتاب "المناسك" رقم 25 باب الحلق رقم 71، وبهذا اللفظ أيضًا أخرجه الدارمي فى سننه كتاب المناسك باب 64.
وانظر تخريج هذا الحديث في بلوغ المرام ص 155 ومنتقى ابن الجارود حديث رقم 485.
(¬1) انظر هذا الفرع في المجموع شرح المهذب حـ 7 ص 218، والأم حـ 7 ص 215.
(¬2) من ذلك ما رواه البخارى في صحيحه كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام عن عائشة رضي الله عنها موصولاً بصيغة الجزم قالت: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وأخرجه عن عائشة أيضًا بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الحج 15 باب الطيب للمحرم عند الإحرام 7 وأخرجه بلفظ الشيخين هذا أبو داود فى سننه كتاب المناسك 5 باب الطيب عند الإحرام "حديث 1745 عن عائشة أيضًا وأخرجه بهذا اللفظ كذلك النسائي في سننه كتاب المناسك والحج باب إِباحة الطيب عند الإحرام 41. وأخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب المناسك 25 باب الطيب عند الإحرام 18 عن عائشة بهذا اللفظ بإِبدال لفظ "أن يطرف بالبيت "بلفظ" أن يفيض"، وأخرجه بلفظ الشيخين أيضًا الشافعي في الأم حـ 7 ص 215 عن عائشة أيضًا.
(¬3) قال النووى: وهو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب انظر المجموع حـ 7 ص 218.
(¬4) انظر مجموعه على شرح المهذب الإحالة السابقة.
(¬5) انظر الأم حـ 7 ص 215. قال الشافعي رضي الله عنه: جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والأخبار عن غير واحد.

الصفحة 25