كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ومنها: النظر إلى المخطوبة، وقد ثبت الأمر به (¬1) وفيه وجهان أصحهما أنه مستحب والثاني مباح (¬2) وفي حديث (¬3) أنه عليه الصلاة والسلام قال: "فلا بأس أن ينظر إِليها" وهذا يرجح أن الأمر في الحديث (¬4) الآخر للإباحة.
ومنها: الأبراد بالظهر في شدة الحر وقد ثبت الأمر به (¬5)
¬__________
(¬1) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح 16 باب ما يندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ " ... أنظرت إِليها" قال: لا، قال "فاذهب فانظر إِليها" حديث 74 والترمذى في سننه كتاب النكاح 9 باب ما جاء فيه النظر إِلى المخطوبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ: "انظر إِليها فإِنه أحرى أن يؤدم بينكما" وقال حديث حسن، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح 9 باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال لى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب فانظر إِليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" حديث 1865 والدارمي في النكاح باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ: "اذهب فانظر إِليها فإِنه أجدر أن يؤدم بينكما" والنسائي في كتاب النكاح باب إِباحة النظر قبل التزويج 17 عن أبي هريرة بلفظ: هل نظرت إليها؟. قال لا فأمره أن ينظر إليها" وابن الجارود في كتاب النكاح حديث 676 عن أنس بلفظ. . "اذهب فانظر إِليها".
(¬2) انظر روضة الطالبين حـ 7 ص 20.
(¬3) أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب النكاح 6 باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها 19 عن جابر بن عبد الله بلفظ: "إِذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". حديث 2082، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح 9 باب النظر إِلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 9 عن محمد بن مسلمة بلفظ: " ... فلا باس أن ينظر إِليها".
(¬4) لعله يريد الحديث الذى ورد فيه الأمر بالنظر إلى المخطوبة.
(¬5) من ذلك ما أخرجه البخارى في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه موصولاً بصيغة الجزم بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة بنفس لفظ البخارى انظر كتاب رقم =

الصفحة 26