كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

علي أنه تمليك (¬1).
ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني.
¬__________
= ص 250 بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ 10 ص 370.
(¬1) وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.

الصفحة 267