كان له ذلك، قاله الرافعي (¬1) وقال النووى (¬2) ينبغي أن لا يكون له الرجوع على القولين، وهو ظاهر، فإِنه إِن قلنا بالتمليك فقد سقط فلا يعود كما لا يرجع الوالد إِذا زال (الملك) (¬3) في الموهوب عن ولده.
ومنها: لو وكل من عليه الدين في إِبراء نفسه قال الغزالي جاز، وطرد العراقيون الوجهين يعني في تولي طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي ولعل منشأه أنه إِذا قيل هل يفتقر إِلى القبول فهو كسائر التصرفات؟ (¬4).
¬__________
(¬1) انظر ما قاله الرافعي في هذا الموضع في روضة الطالبين جـ 5 ص 380.
(¬2) انظر ما قاله النووي هنا في زوائده على الروضة جـ 5 ص 380.
(¬3) في النسختين "ملك" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة 76 صفحة (ب).
(¬4) هكذا هذا الفرع في المخطوطة، ووجه ذكره -والله أعلم- هو أنه هل يشترط قول المبرأ أو لا؟ وقد سبقت هذه المسألة في ص (268) من هذا الكتاب والذي نص عليه الغزالي في الوجيز جـ 1 ص 189. والوسيط جـ 2 لوحة 4 صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب أن علم الوكيل والمبرأ لا يشترط ونصه في الوسيط وإن وكله بالإبراء فليذكر مقداره، فإن قال أبرأه، من مالي عما لي عليه وعرفه الموكل دون الوكيل والمبرأ جاز أهـ ..