كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

والصحيح (¬1) أنه سنة وفيل مباح رخصة (¬2) فلو (تكلف) (¬3) المشقة وصلى في أول (الوقت) (¬4). كان أفضل.
ومنها: إِذا سبق المأموم الإمام إِلى ركن مثل أن جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائمًا ففيه خلافٌ (¬5) حاصله ثلاثة (¬6) أوجه أصحها (¬7) يجب الرجوع إِلى متابعة الإِمام والثاني يجوز ولا يجب. والثالث يحرم عليه العود.
¬__________
= 75 باب 32 والترمذى عن أبي هريرة أيضا بلفظ الشيخين حديث 157 وقال حديث حسن صحيح، وابن حجر في بلوغ المرام ص 32 عن أبي هريرة بهذا اللفظ وقال متفق عليه وابن ماجه في سننه حديث رقم 677/ 678، والشافعي في الأم حـ 1 ص 72 عن أبي هريرة بلفظ الشيخين كذلك.
وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير لابن حجر حـ 3 ص 51 بحاشية المجموع والشرح الكبير.
(¬1) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر الشرح الكبير حـ 3 ص 51.
(¬2) وهو وجه شاذ عند فقهاء الشافعية، قال النووى في المجموع حـ 3 ص 59 وهو وجه غلط مباين للسنن، وقال عز الدين بن عبد السلام في قواعده حـ 1 ص 2120 ليس بصحيح.
(¬3) في النسختين: فلو كلف وما أثبته تصحيحًا من قواعد العلائي لوحة 3.
(¬4) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة 3.
(¬5) هذا الخلاف مبني على أن صلاته لا تبطل وهو الصحيح عند الشافعية صرح به النووى في مجموعه حـ 4 ص 237.
(¬6) انظرها مفصلة في المجموع الإحالة السابقة.
(¬7) هكذا ذكره المؤلف والذي عليه جمهور فقهاء الشافعية كما قاله النووي هو الوجه الثاني قال في المجموع حـ 4 ص 237 الصحيح الذي قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم: أنه يستحب أن يعود ولا يلزم اهـ وممن صحح هذا الوجه من العراقيين الشيخ أبو إِسحاق في المهذب حـ 1 ص 96 ولعل المؤلف هنا في هذا التصحيح تابع العلائي في مجموعه الذهب انظر لوحة 3.

الصفحة 27