كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ومنها: جلسة الاستراحة والأصح أنها سنة، ومنهم (¬1) من قطع به، وقال (¬2) أبو إِسحاق المروزي: إِن كان المصلي ضعيفًا لمرضٍ أو كِبَرٍ استحب له، وإلا فلا. واتفقوا على أنه لا تَبْطل الصلاة (إِلا) (¬3) أن تطول جدًا فمن لم يقل باستحبابها تكون عنده مباحة والأولى أن لا يفعلها.
ومنها: قتل الأسوديين الحية والعقرب في الصلاة وقد ورد الأمر (¬4) به مع أن الأفعال المنافية للصلاة محرمة، وإن كان قليلاً فمكروه. قال النووى (¬5) إِلا في مواضع وذكر منها: أن يكون مندوبًا إِليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما. وكانه أراد (¬6) أنه
¬__________
(¬1) كالقاضي أبي حامد في تعليقه قاله النووى ونقل عنه أنه نقل اتفاق الأصحاب عليه انظر المجموع حـ 3 ص 440.
(¬2) انظر قول أبي إِسحاق هذا في روضة الطالبين حـ 1 ص 260.
(¬3) ما بين القوسين أثبته لاستقامة المعنى وانظر مجموع العلائي لوحة 3 والذى في النسختين إِلى أن تطول جدًا.
(¬4) من ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب 69 حديث 921 بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" والنسائي في سننه كتاب السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة رقم 13 بلفظ ... أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الحية والعقرب وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 5 باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة 146 وأخرجه باللفظ نفسه الدارمي فى سننه كتاب الصلاة باب قتل الحية والعقرب في الصلاة وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد في مسنده ص 2 ص 233 والترمذي في جامعه في المواقيت باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة حديث 283 عن أبي هريرة وصححه بلفظ أبي داود، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ "أمرنا" انظر المهذب في اختصار السنن الكبرى ص 2 ص 274 حديث رقم 2561 وابن الجارود في المنتقى حديث 213 بلفظ: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة.
(¬5) انظر مجموعه على المهذب حـ 4 ص 94.
(¬6) نهاية صفحة "أ" من لوحة 82.

الصفحة 28