أنه لا يجوز للزوجة (¬1) بيعه قبل القبض على ضمان العقد ويجوز على الآخر، ومنها إِذا كان (¬2) دينًا جاز الاعتياض عنه على ضمان اليد، وعلى ضمان (العقد) (¬3) قال الإمام (¬4) وغيره (¬5) هو كالاعتياض عن الثمن، وفيه قولان أظهرهما الجواز.
ومنها: لو أصدقها تعليم القرآن، أو صنعة وأراد الاعتياض، قال المتولي (¬6) لم يجز على قول ضمان العقد كالمسلم فيه. ومنها: إِذا تلف الصداق في يده فإن قلنا يضمنه ضمان العقد انفسخ عقد الصداق، ويقدر عود الملك إِليه قبيل التلف، ولها مهر المثل لبقاء النكاح، وإن قلنا ضمان يد فلا ينفسخ عقد الصداق ويتلف على ملك الزوجة حتى لو كان (عبدًا) (¬7) كان عليها تجهيزه، ويجب لها على الزوج مثل الصداق إِن كان مثليا، وقيمته إِن كان متقوماً.
ومنها: إِذا أتلفه (¬8) أجنبي وقلنا بالأصح أن المشترى في مثله يتخير فالمرأة تتخير،
¬__________
= وأشباه السيوطي صفحة 173/ 174. وراجع فيها المصادر السابقة في هامش (2) من صفحة (286).
(¬1) انظر هذا الفرع بهذا التفصيل في وسيط الغزالي جـ 3 لوحة 39 صفحة (ب). مخطوط بدار الكتب رقم 316.
(¬2) في الأصل لفظ "إذا" مكررا.
(¬3) في النسختين "ضمان اليد" والتصويب من قواعد العلائي لوحة 81 صفحة (ب).
(¬4) راجع قول الإمام هنا بنصه في روضة الطالبين جـ 7 ص 250.
(¬5) من هؤلاء البغوي في تهذيبه جـ 2 لوحة 39 مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 50.
(¬6) قال هذا في كتابه التتمة كما هو في روضة الطالبين جـ 7 ص 250.
(¬7) في النسختين "عبد" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة 81 صفحة (ب) وروضة الطالبين جـ 7 ص 250 وذلك لأنه خبر كان.
(¬8) انظر هذا الفرع مفصلاً في تتمة الإبانة جـ 8 لوحة 57 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم 50، وروضة الطالبين جـ 7 ص 251، وقد احترز المؤلف هنا بلفظ الأجنبي عما لو أتلفته الزوجة، فإِن الحكم يختلف، راجع ذلك في الروضة الإحالة السابقة.