كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

مندوب (*) إِليه في الجملة لا في نفس الصلاة، ولا يبعد تخريجه في الصلاة على الخلاف.
وقد ذكروا (¬1) فيما إِذا فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وِردًا فقضاها في أحد الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، أنه هل له (المداومة) (¬2) على مثل ذلك؟.
كما فعل (¬3) عليه الصلاة والسلام في الركعتين بعد العصر وجهين أحدهما: نعم اتباعًا لفعله عليه الصلاة والسلام وأصحهما لا وتلك الصلاة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فتعود إِلى حالتها من الكراهة ولا يجيء فيه التردد بين الاستحباب
¬__________
(*) في النسختين: أنه مندوبًا.
(¬1) انظر هذه المسألة مفصلة في المجموع حـ 4 ص 171.
(¬2) في الأصل "المدوامة" والمثبت من الثانية.
(¬3) فعله عليه الصلاة والسلام في الركعتين بعد العصر أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب المغازي باب وفد عبد القيس 69 بسند متصل بصيغة الجزم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة وفيه: فلما انصرف قال يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إِنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من ترمهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وأخرج ابن حجر في تلخيص الحبير حـ 3 ص 114 بحاشية الشرح الكبير أصل الحديث عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتها بعد صلاة العصر فصلى ركعتين فسألته فقال: أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
قال ابن حجر متفق عليه من حديث كريب عن أم سلمة ثم قال: وروى مسلم من حديث عائشة وأحمد من حديث ميمونة أنه داوم عليهما بعد ذلك، وحديث ميمونة هذا أخرجه أحمد في مسنده حـ 6 ص 334 وفيه: وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إِذا صلى صلاةً أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه.

الصفحة 29