الظهار (¬1)
ومن المسائل (¬2) المترددة بين أصلين الظهار (¬3) هل (المغلب) (¬4) فيه شائبة الطلاق أو الأيمان؟ فمنها (¬5) إِذا قال أنت عليّ كظهر أمي شهرًا، أو إِلى شهر أو سنة فقولان (¬6)
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه المسألة وما يتفرع على الخلاف فيها في كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة مخطوط بدار الكتاب رقم 433 جـ 12 لوحة 24، 25 وفي النظائر والأشباه لابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة 49، 50. وروضة الطالبين جـ 8 ص 273 وما بعدها ومجموع العلائي لوحة 82 وأشباه السيوطي ص 174، 175 وأشباه ابن الملقن لوحة 163.
(¬3) الظهار في اللغة مشتق من الظهر وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي قال النووى في الروضة جـ 2 ص 261. وهذه صورته الأصلية. قال الركبي في النظم المستعذب جـ 2 ص 111 نقلا عن ابن قتيبة: وإنما خصوا الظهر بالتحريم دون سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه قال ركبوك للنكاح عليّ حرام كركوب أمي للنكاح، وهو استعارة وكناية عن الجماع أهـ. قال النووى في تهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص 196. بعد هذا: فأقام الظهر مقام المركوب، وأقام المركوب مقام الوطء أهـ. وانظر معنى الظهار أيضًا في المصباح المنير جـ 2 ص 35.
(¬4) في المخطوطة "الغلب" والتصويب من النسخة الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 82 صفحة (أ). ومن قواعد ابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة 49 صفحة (ب).
(¬5) لعل الأولى إضافة لفظ "ويتخرج على القولين مسائل" حتى يستقيم الأسلوب وزيادة حرف الفاء فى لفظ "فمنها" يفيد ربط الكلام بسابقه وقد اختصره المؤلف وحذف منه ما يفيد الربط فبقي الكلام كما ترى، والذى في قواعد العلائى مصور فلم بالجامعة لوحة 82 ما نصه: "اختلفوا في الظهار هل المغلب عليه مشابهة الطلاق أو مشابهة الأيمان؟ وليس ذلك منصوصًا عليه، بل هو مستنبط من الخلاف في مسائل جعلوا ذلك كالأصل للاختلاف فيها فمنها" إلى آخر النص.
(¬6) المراد بهذا الفرع الظهار المؤقت وفيه ثلاثة أقوال ذكر منها المؤلف قولين والثالث كما هو فى روضة الطالبين: أنه يصح مؤبدًا. انظر جـ 8 ص 273 منها. =