كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

والإباحة واتفق الأصحاب على أن المسح (¬1) على الخف رخصة، وأن غَسْل الرجل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، مع أنه ثبت الأمر به في عدة أحاديث (¬2) ولم أر من قال منهم بأنه مستحب وهو رواية عن الإمام أحمد (¬3) وفي أخرى (¬4) هما سواء واختاره (¬5)، ابن المنذر من أصحابنا والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر في هذا الفرع المهذب حـ 1 ص 20 وشرحه المجموع حـ 1 ص 476/ 478 وكفاية الأخيار للمؤلف حـ 1 ص 29.
(¬2) من ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن المغيرة بن شعبة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مسح على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل" انظر سنن أبي داود كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 59 وقد صححه النووى في المجموع حـ ص 476. ومن ذلك ما رواه أبو داود أيضًا فيٍ سننه كتاب الطهارة باب المسح على العمامة 57 عن ثوبان قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" وأخرجه بهذا اللفظ عن ثوبان أيضًا الإمام أحمد في مسنده حـ 5 ص 277 العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
(¬3) هو أحمد بن حنبل بن أسد الشيباني ولد في بغداد عام 164 هـ. رحل في طلب العلم لم يجلس للفتوى إلا بعد الأربعين، امتحن بالقول بخلق القرآن وامتنع عن ذلك حتى ضرب وسجن ولكنه أبى أن يقول بذلك شهد له كبار العلماء بالأمانة والفضل وسعة العلم، توفي سنة 249 بعد حياة حافلة بالمآثر والعبر.
انظر مناقبه لابن الجوزى وطبقات الحنابلة حـ 1 ص 4 ووفيات الأعيان حـ 1 ص 63 وطبقات ابن السبكي حـ 1 ص 199.
(¬4) انظر المغني لابن قدامه حـ 1 ص 281 والروض المربع مع حاشية العنقرى حـ 1 ص 57.
(¬5) انظر المجموع ص 479 وكفاية الأخبار حـ 1 ص 29.

الصفحة 30